ثالث (١) النحر الاعتدال في القيام على معنى أن يقيم المصلي صلبه في صلاته ، ولكن لا مانع من إرادة الجميع على ضرب من التجوز أو على نحو إرادة البطون مع الظواهر ، نعم هو فيها متوجه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، وقد قيل إن وجوبه عليه من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم كما تسمعه في النبوي (٢) والى النصوص المستفيضة بل المتواترة حتى أن الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٣) قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنة » والصادق عليهالسلام (٤) في جواب السؤال عنها « هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل ما ترى في العيال؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه » وسأله عليهالسلام أيضا عبد الله بن سنان (٥) « عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه ولعياله؟ فقال : اما لنفسه فلا يدعه ، واما لعياله إن شاء ترك »
ومن ذلك ظن الإسكافي وجوبها ، لكنه شاذ لما عرفت من الإجماع على الندب ، مضافا الى النبوي (٦) « كتب على النحر ، ولم يكتب عليكم » فلا بأس بإرادته من لفظ الوجوب على معنى كونه مندوبا مؤكدا كما في نظائر المقام ، بل لعله شائع خصوصا بعد قوله ، في الأول « وهي سنة » وإن كان يحتمل لو لا ما عرفت إرادة الوجوب المستفاد من السنة ، قيل ومع ذلك فهو صريح في الوجوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) كنز العمال ج ٣ ص ١٧ الرقم ٣٦ وفيه « الأضحى على فريضة وعليكم سنة ». (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٦) كنز العمال ج ٣ ص ١٧ الرقم ٣٦ وفيه « الأضحى على فريضة وعليكم سنة ».