قد حج قبل ذلك » ولما سمعته من أمر الصادق عليهالسلام بالأخذ من شعورهن والتقصير من أظفارهن في صحيح سعيد الأعرج (١) السابق ، كقوله عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير (٢) « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » وله قال المصنف : ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، لكن الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضا ، لما سمعته في صحيح الأعرج ، كما أن الاولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنف انه أقل المجزي وان كان المحكي عن المختلف وغيره انه كناية عن المسمى ، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة ، للأصل مع عدم ثبوت الزيادة ، وإطلاق الأخذ من الشعر في صحيح الأعرج ، وترك الاستفصال في حسن الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام قال له عليهالسلام : « انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت : انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » نعم ما عن ظاهر أبي علي من انها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة لا نعرف له مأخذا ، وعن الشهيد حمله على الندب ، بل قد يظهر من القواعد والنافع وغيرهما تحقق التقصير بذلك للرجل أيضا ، قيل : للأصل ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد (٤) « ثم ائت منزلك تقصر من شعرك ، وحل لك كل شيء » وإطلاق التقصير في حسن الحلبي (٥) السابق ، إلا انهما معا كما ترى لا تقدير فيهما بالأنملة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ـ ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.