إدريس للتأسي (١) به صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه صلاهما ، وتلا قوله تعالى (٢) ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) بل قيل انها نزلت عليه حين فعلهما ، ومنه مع غيره من النصوص (٣) المشتملة على وجوب عود الناس لهما الى المقام والصلاة فيه وذكر الآية دليلا عليه يظهر وجه دلالة الآية على ذلك ، مضافا الى الإجماع على عدم وجوب غيرهما فيه ، وللأمر (٤) بقضائهما مع فواتهما المحمول على الوجوب المقتضي لوجوب الأداء لقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية أو صحيحه (٥) « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام وصل ركعتين واجعله اماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ، وفي الثانية قل يا ايها الكافرون ، ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واسأله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما » وغيره من النصوص ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك الى الاخبار الكثيرة جدا ، ولعله يريد ما تسمعه منها إن شاء الله في وجوب كونهما في المقام وفي قضائهما وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كدليله الذي هو الأصل المقطوع بما عرفت بعد تسليم جريانه هنا ، وعدم تعين الآية لهذا المعنى الذي
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٨٠.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١١٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣ و ١٨.
(٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٧٦ منها الحديث ٣.