حتى ارتحل قال : إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر » المحمول عليه خبر أبي الصباح (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام في طواف الحج أو العمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، فان الله تعالى يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الى آخره ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » بل وحسن معاوية (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما » بل وخبر عمر بن البر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في من نسي ركعتين طواف الفريضة حتى أتى منى انه رخص له أن يصليهما بمنى » وخبر إبراهيم بن المثنى وحنان (٤) قالا : « طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليهالسلام فسألناه فقال : صلياهما بمنى » وخبر عمر بن يزيد (٥) عنه عليهالسلام أيضا سأله « عن رجل نسي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليهالسلام حتى أتى منى قال يصليهما بمنى » وخبر هاشم بن المثنى (٦) قال : « نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت الى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٧ عن هشام بن المثنى وحنان.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩ عن هشام ابن المثنى ويحتمل اتحاده مع الهاشم كما ذكر في كتب التراجم.