عني مناسككم » ولخبر أبي بصير (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال : يعيد حتى يستتمه » ولكن نوقش بكون الأول قياسا محضا ، على أنه ليس كزيادة ركعة في الصلاة ، بل مثل فعلها بعد الفراغ ، ومنع خروجه عن الهيئة المعهودة ، ضرورة كون الزيادة إنما لحقتها من بعد ، وعدم فعله لها لا يقتضي التحريم فضلا عن البطلان ، للأصل وغيره ، ولو سلم فأقصاه أنه تشريع محرم خارج عن العبادة ، وبالطعن في سند الخبرين المحتملين لنية الزيادة أول الطواف أو اثناءه بناء على ما سمعته من كشف اللثام ، بل قد يحتمل الثاني منهما إرادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله عليهالسلام يستتمه ، على أنه إنما يدل على تحريم زيادة الشوط ، كل ذلك مضافا الى الأصل وإطلاق صحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام سأله « عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستا » ونحوه غيره.
ولكن قد يدفع جميع ذلك بظهور الخبرين المنجبرين بما سمعت ، بل يؤيد إرادة إعادة ذلك الطواف من قوله عليهالسلام « يستتمه » روايته في الكافي حتى « يتنبه » وهو كالصريح في إرادة الطواف الأول ، وصحيح ابن مسلم وغيره محمول على الزيادة سهوا أو مع نية طواف ثان ، بل في كشف اللثام أو تعمد الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم أو الغفلة عنه ، ومقتضاه معذورية الجاهل كالناسي وهو مشكل مع فرض الإتيان في أول النية بل والأثناء على ما ذكره من كونه كالابتداء ، ضرورة اقتضاء ما سمعت البطلان على تقدير الجهل والعمد ، بل لعل إطلاق نحو عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا كالخبرين الذين مقتضاهما البطلان حتى في الزيادة المتأخرة عن الإكمال نحو العالم ، بل في المسالك التصريح بان الجاهل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٨.