يظهر فيه الخلاف إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكي التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى ان من طاف ستة أشواط وانصرف فليضف إليها ولا شيء عليه ، فان لم يذكر حتى يرجع الى أهله استناب ، وإن ذكر في السعي أنه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي كما تسمع الخبر (١) الدال عليه ، أما الأول فالصحيح عن الحسن بن عطية (٢) : « سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وكيف طاف ستة أشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر وعقد واحد ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فان فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه » وصحيح الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا « قلت : رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط » بل ظاهر الخبر الأول كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرجوع والقضاء بنفسه وغيره ، ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع الى اهله ، وحينئذ فيتجه البناء في الصورة المخصوصة دون غيرها ، لفوات الموالاة.
قلت : يمكن ان يكون مستند التفصيل المزبور فحوى ما تسمعه من النصوص (٤) في مسألة عروض الحدث في الأثناء ، بل قد تقدم في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان الى الافراد والقران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل الشامل للمقام ، ففي خبر إبراهيم بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ و ٨٥ ـ من أبواب الطواف.