في البناء وعدمه على تجاوز النصف وعدمه وإن كان عالما عامدا كما عن المفيد والديلمي ، فإن النصوص المزبورة حتى التعليل بناء على انسياقه لغير ذلك وحتى نصوص الاستراحة (١) لا تشمله ، فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة
نعم ورد في الحاجة نصوص ، منها صحيح أبان بن تغلب (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن » ومنها خبره (٣) أيضا قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في الطواف فجاء رجل من أخوالي فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليهالسلام فقال يا أبان : من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له ، فقلت : اني لم أتم طوافي قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة فقال : نعم وإن كان طواف فريضة » ومنها خبر أبي الفرج (٤) قال : « طفت مع أبي عبد الله عليهالسلام خمسة أشواط ثم قلت : اني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك » إلا أنه ليس نصا في الفريضة ، كما ان سابقه لا تعرض فيه للتفصيل بين النصف وغيره ، والأول إنما هو في غير التجاوز ، وبه يقيد إطلاق ما دل على البناء ، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعدا الى ما لا يتجاوز النصف بهما لعدم قائل بالفرق بين الشوطين وما زاد أصلا ، وما عن الفقيه ـ من قول أحدهما عليهماالسلام في مرسل ابن أبي عمير (٥) « في الرجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٨.