أيضا حيث انه بعد ان ذكر النصوص المزبورة قال : في رواية اخرى ان الفريضة الثاني والنافلة الأول ، وبعد معلومية عدم السهو عليه عليهالسلام فلم يطف ثمانية إلا لعدوله في الأول عن فرضه لموجب له ، فليس الصحيح المزبور حينئذ من المسألة ، كل ذلك مع استبعاد انقلاب ما نواه واجبا للندب بالنية المتأخرة وإن كان لا بأس به بعد الدليل المعتد به ، كما في نية العدول في الصلاة ، وتأثير النية هنا في الشوط الثامن الذي فرض وقوعه سهوا على انه من الطواف الأول ، ولكن مع هذا كله لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم القطع.
ثم إن مقتضى الجمع بين النصوص المزبورة هو ما ذكره المصنف وغيره من صلاة ركعتين لطواف الفريضة مقدما على السعي ، وصلاة ركعتين أخريين للنافلة بعد السعي حملا للمطلق على ما سمعته من التفصيل الذي تضمنه بعض النصوص المزبورة ، مضافا الى خبر جميل (١) سأل الصادق عليهالسلام « عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة فقال : إن في كتاب علي عليهالسلام انه إذا طاف ثمانية أشواط انضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج الى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الأخير » بل ظاهر المتن والنصوص المزبورة وجوب الكيفية المذكورة كما عن الأكثر ، لكن في المدارك ان ذلك على الأفضل ، لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في خبر أبي أيوب (٢) ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي ، وفي كشف اللثام « وهل يجب تأخير صلاة النافلة؟ وجهان ، من عدم وجوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ١٣.