عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال يأمر من يقضي عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره.
وأغرب من ذلك ما وقع له في محكي الإستبصار فإنه قال : باب من نسي طواف الحج حتى يرجع الى أهله ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة (١) وعلي بن يقطين (٢) المتضمنين إعادة تارك الطواف جهلا ، ثم قال : اما ما رواه علي ابن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة » الحديث ، فالوجه أن نحمله على طواف النساء ، واستدل عليه بخبر معاوية بن عمار السابق ، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة ، مع أن من الواضح عدم المنافاة بينها بعد ان كان الموضوع في بعضها الجاهل ، وفي الآخر الناسي ، ونحوه ما وقع له في التهذيب من الاستدلال على حكم الناسي بخبري الجاهل (٤) المتضمنين للإعادة والبدنة ، مع ان من المعلوم عدم الإعادة على الناسي كما صرح به هو في غير الكتابين ، بل عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه فضلا عن تصريح غيره ، وما في كشف اللثام ـ من أن الجهالة تعم النسيان ، والسؤال في الثاني عن السهو ، وظاهره النسيان ـ لا يخفى عليك ما فيه ، ومراده بالثاني خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليهالسلام المتقدم سابقا ، لكن حكي متنه « انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى يرجع الى أهله قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » وهو كذلك في بعض النسخ ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ و ٢.