إحرام عمرة أو حج إذا قدم الطواف ولكن الطواف صحيح لو خالف لا لكون النهي عن خارج بناء على المختار من عدم خصوصية للبرطلة ولا للطواف ، بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس ، نعم لو قلنا بالحرمة من حيث لبس البرطلة في الطواف اتجه البطلان حينئذ للنهي عنه وهي عليه في الخبر المزبور ، وبذلك يظهر لك انه لا وجه لإطلاق بعضهم عدم البطلان معللا له بأن النهي لأمر خارج.
هذا كله مع الحرمة للإحرام ، أما مع عدمها فيكره ذلك في الطواف للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات الحرمة ، دون الكراهة التي يتسامح فيها ومقتضاهما كراهة لبسها فيه مطلقا وإن لم يكن محرما كما في الطواف المندوب ، بل قد يستفاد من التعليل في الثاني كراهة لبسها مطلقا ، مضافا الى الصحيح (١) « انه كره لبس البرطلة » بل قد يظهر من الثاني منهما كراهة لبسها حول الكعبة من غير فرق بين الطواف وعدمه ، نعم بناء على ما عرفت ينبغي مراعاة الشدة والضعف فيها ، هذا ، وقد تقدم في الصلاة ذكرها أيضا.
والمراد بها على ما في المدارك وغيرها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وعن العين والمحيط والقاموس « أنها المظلة الصيفية » وعن الجوالقي « انها كلمة نبطية وليست من كلام العرب » وعن أبي حاتم عن الأصمعي « أن البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة ، فيقولون الناطور وهو الناظور بالمعجمة فكأنهم أرادوا ابن الظل » وعن ابن جني في سر الصناعة « ان النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا : البرطلة ، وانما هو ابن الظل » وعن الأزهري « انها في قول ابن الظلة » ولكن الجميع كما ترى ، والأول هو المعروف ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.