اعتبار العدالة ، وفي كشف اللثام « وهل يشترط العدالة؟ احتمال ، للأصل والاحتياط ، وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة ، والاولى الاقتصار على إخلاد الرجل الى الرجل دون المرأة وجواز العكس ، اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الائتمام في الصلاة ، والأحوط التجنب عن الإخلاد رأسا ، لجهل سعيد وهذيل ، نعم إن اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظن بالإتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع والمنتهى » ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي قد يؤيده ان النص والفتوى قد جعلت الأحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المزبور ، ولا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص (١) من قوله عليهالسلام : « حتى تثبته » أو « حتى تحفظه » لإمكان القول بان الظن إثبات له وحفظ له ، خصوصا بعد الخبرين المزبورين اللذين قد يقوى اعتبار حكم الصلاة هنا بملاحظة الثاني منهما المذكور فيه الائتمام المشعر باتحاد حال الصلاة مع الطواف زيادة على التشبيه ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لعدم تعرض كثير لتحرير المسألة.
وكيف كان فـ (لو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة ) للشك من البناء أو الاستئناف ، وإن شك أحدهما دون الآخر كان لكل حكم نفسه كما يرشد اليه خبر صفوان (٢) المتقدم سابقا « عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم : احفظوا الطواف ، فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي سبعة أشواط وقال الآخر معي ستة أشواط ، وقال الثالث معي خمسة أشواط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ والباب ٣٣ منها الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.