خصوصا بعد ما سمعته من الأدلة ، وقد تقدم الكلام في خبر احمد بن عمر الحلال (١) وعن الآخرين انه كالطواف لكنهما ذكرا في الطواف جواز القطع لفريضة ثم البناء ولو على شوط ، بخلاف المفيد وسلار فإنهما أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
وعلى كل حال لا ريب في ضعف الجميع لما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، بل قيل لو لا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا للتأسي وقاعدة الاقتصار على المتيقن السالمين عن المعارض صريحا بل وظاهرا ظهورا يعتد به إلا الموثق (٢) وغيره (٣) الواردين في القطع للصلاة ، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط ، ونحن نقول فيه بمضمونهما بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى ، ولا موجب للتعدي الى ما عداه من الصورة سوى الأخبار الباقية والإجماع على عدم وجوب الموالاة ، والاخبار ليست بواضحة الدلالة إلا على الأمر بالعود الى المكان الذي قطعه فيه خاصة كما في بعضها (٤) ومع الأمر بإتمام السعي كما في آخر (٥) منها ، وربما خلا بعضها (٦) عن الأمر بالعود أيضا وإنما فيه رخصة القطع خاصة ، فاوضحها دلالة الصحيح الأول (٧) وليس فيه تصريح بالبناء على الأقل ، بل ظاهره الإطلاق ، ولما سيق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.