« سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام قال : إن أجابه فلا بأس » وزاد في الفقيه (١) « ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب الي من ان يقضي حق صاحبه » ولذا قال القاضي فيما حكي عنه : ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها ، ولكن سمعت في الطواف الأمر بالقطع ، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات ، بل قد تقدم سابقا أيضا جواز الجلوس في أثنائه للاستراحة ، وقطعه لتدارك صلاة الطواف ، لصحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « سأله عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه » وصحيح معاوية (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : « في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه » مضافا الى الإجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه ، ومقتضى ذلك كله جواز القطع اختيارا ، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه ، خلافا لما سمعته من المفيد وسلار والحلبيين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما عن المختلف ليرد انه قياس مع الفارق ، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ، وإن كان في الأول أيضا انه ظاهر في غير السعي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.