من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » وصحيحه الآخر (١) مع زيادة « كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء اقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو من الناس في شيء » وصحيح ضريس بن أعين (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى اهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل » وخبر محمد بن سنان (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة أقام ، وإن شاء ان يرجع الى أهله رجع وعليه الحج من قابل » وقوي إسحاق بن عبد الله (٤) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى ان يفوته الموقفان فقال : له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، قلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس معهم في شيء ، فان شاء رجع الى اهله ، وعليه الحج من قابل » وخبر محمد بن فضيل (٥) « سألت أبا الحسن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.