عشر : خمسة مفردة ، وهي اختياري عرفة خاصة ، وقد عرفت ان الأقوى صحة الحج معه ، واضطرار بها خاصة ، وفي الدروس انه غير مجز قولا واحدا ، وعن الذخيرة لا اعرف فيه خلافا ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، فما في المفاتيح من نسبته إلى الشهرة مشعرا بوجود خلاف فيه في غير محله ، اللهم إلا ان يريد إطلاق كلام الإسكافي ، ولا ريب في ضعفه ، الثالث ان يدرك ليلة المشعر خاصة ، والظاهر عدم الاجزاء بناء على المختار ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، نعم قد يقال بالصحة بناء عليها بإدراك اضطراري المشعر النهاري خاصة ضرورة أولوية ذلك منه باعتبار ان فيه شائبة الاختيار ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ولغيرها كما ستعرف ، ومن هنا كان المحكي عن ثاني الشهيدين ذلك وإن تردد فيه سبطه باعتبار اختصاص ذلك بنص (١) لا يشمل الاضطراري الليلي ، وهو كذلك ، نعم قد يستدل له بإطلاق خبر مسمع (٢) الآتي الدال على صحة حج من أفاض من المشعر عامدا قبل الفجر وعليه الجبر بشاة ، إلا انه غير نقي السند ، ولا جابر له في خصوص هذا الفرد منه ، وهو من لم يدرك إلا هذا الاضطراري ، بل يمكن دعوى ظهوره فيمن أدرك معه وقوف عرفة بل والاختياري منه ، وقد عرفت الصحة حينئذ فلاحظ وتأمل ، الرابع أن يدرك اختياري المشعر خاصة ، ولا إشكال في الصحة كما عرفت ، بل في الدروس انه خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام (٣) : « الوقوف بالمشعر فريضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١٤.