بليل إذا كان خائفا » بناء على إرادة الإثم من البأس في المفهوم ولو لما عرفت.
لكن عن بعضهم أن وقت الاختيار من ليلة النحر الى طلوع الشمس من يومها ، لإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام (١) وغيره « في المتقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والمتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس » وحسن مسمع (٢) الآتي المتضمن وجوب شاة عليه الساكت عن أمره بالرجوع ، وإطلاق النصوص السابقة أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، وهو ظاهر الأكثر ، لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى حكى في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس عليه ، وفيه أن الموجود في الدروس أن الواجب فيه نيته إلى أن قال : رابعها الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس ، والأولى استئناف النية له ، والمجزي فيه الذي هو ركن مسماه ، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولما يتجاوز محسرا فلا بأس ، بل يستحب ، فان تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة ، وقال الصدوق رحمهالله : عليه شاة ، وقال ابن إدريس : يستحب المقام الى طلوع الشمس ، والأول أشهر ، ثم قال : وسادسها كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس ، وللمضطر الى زوال الشمس وقد ذكر سابقا أن في صحيح هشام جواز صلاة الصبح بمنى ، ولم يقيد بالضرورة ورخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان الإفاضة ليلا ، وكذا يجوز للخائف ، وهو كالصريح في أنه اضطراري للخائف ، والفرق بينه وبين ما بعد طلوع الشمس الى الزوال أنه اضطراري مطلقا ، بخلافه فإنه اختياري للنساء ، ولا دلالة في قوله : « سادسها » الى آخره ، على امتداد وقت الاختيار ، بل مراده وجوب الكون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.