جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » المنجبر بما عرفت ، وصحيح هشام السابق بعد حمل نفي البأس فيه على إرادة بيان الصحة فيه مع الجبر بشاة للعامد ، وإطلاق قوله عليهالسلام (١) : « من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج » بناء على شموله للفرض ، فما عن الحلبي وظاهر الخلاف من بطلان الحج باعتبار فوات الركن عمدا الذي هو الوقوف بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولو في جزء منه واضح الضعف ، ضرورة كون المدار في الركن على ما ثبت من الأدلة ، وقد عرفت أن الثابت منها البطلان بترك المسمى عمدا في ليلة النحر الى طلوع الشمس ، وإن أوجبناه بعد طلوع الفجر مع الوقوف ليلا إلا أنه واجب غير ركن ، إذ لا تلازم ، وما في المدارك من أن مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الإتيان به الى أن تثبت الصحة مع الإخلال به من دليل من خارج واضح الضعف بعد ما عرفت ثبوتها بحسن مسمع الذي قد اعترف بصحته في غير هذا الموضع المنجبر مع ذلك والمعتضد بما عرفت ، بل عن المنتهى ان قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا ، فكان خارقا للإجماع ، واحتمال كون المراد بحسن مسمع بيان حكم الجاهل المفيض بعد طلوع الفجر وقبله فيكون حينئذ من مسألة ذي العذر الذي ستعرف الكلام فيها لا داعي له بعد ما عرفت من الفتوى بظاهره ، مع أن ذا العذر لا جبر عليه بشيء ، نعم قد يقال بعدم دلالته على التقييد المذكور في المتن ، فيصح حجه وإن لم يكن وقف بعرفات ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن ظهور في ذلك ، لا أقل من أن يكون غير متعرض فيه للحكم من غير الجهة المزبورة ، فيبقى ما يقتضي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١٣.