« والأقوى وجوب المبيت ليلا والنية له عند الوصول ، والمراد به الكون بالمشعر ليلا » وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فقد تلخص لك أنه لو وقف ليلا وبعد طلوع الفجر فلا إشكال في حصول الركن ، وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر خاصة وإن أثم بعدم المبيت بناء على وجوبه ، ولو وقف ليلا خاصة أثم بعدم وقوفه بعد طلوع الفجر ، ولكن حصل الركن منه ، بل أثم أيضا بعدم المبيت بناء على وجوبه مع فرض إفاضته من المشعر قبل طلوع الفجر.
ولا يخفى عليك أن الاجتزاء بمسمى الوقوف ليلا يستلزم كونه واجبا ، إذ احتمال استحبابه مع إجزائه عن الواجب بضم الجبر بشاة مناف لقاعدة عدم إجزاء المستحب عن الواجب بلا داع.
كما لا يخفى عليك أن الاجتزاء به عن الوقوف بعد طلوع الفجر من حيث الركنية مشروط بحصول النية ، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر كما صرح به في المسالك ، لكن أشكله سبطه بأن الوقوف لغير المضطر وما في معناه انما يقع بعد الفجر ، فكيف تتحقق نيته ليلا ، وهو كما ترى ، ضرورة بناء ذلك على حصول الركنية بالوقوف ليلا وإن وجب مع ذلك الوقوف بعد طلوع الفجر ، لكنه ليس بركن بمعنى عدم بطلان الحج بتركه عمدا ، هذا ، وفي المسالك « ثم إن لم نقل بوجوبه أي المبيت فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر ، وان أوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر ، ويظهر من الدروس عدم الوجوب ، وينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون به مطلقا ، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك فعدم الاجتزاء بها عن نية الوقوف نهارا متجه ، لأن الكون ليلا والمبيت مطلقا لا يتضمنان النهار ، فلا بد من نية أخرى ، والظاهر أن نية الكون به عند الوصول