واجب غير ركن نحو ما سمعته في وقوف عرفة ، وربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس السابقة بناء على إرادة عدم الدخول في وادي محسر من قوله فيها : « ولما يتجاوز » وتبعه الكركي وثاني الشهيدين ، لكن في محكي السرائر « ويستحب للضرورة أن يطأ المشعر برجله وان كان الوقوف واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له ، وأدناه أن يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلا والدعاء وملازمة الموضع الى طلوع الشمس مندوب غير واجب » وهو وإن كان ظاهرا فيما حكاه عنه في الدروس إلا أنه يمكن أن يريد ندبية الملازمة لموضع الوقوف حال الدعاء لا الخروج عن المشعر رأسا ، نعم في محكي المنتهى « لو ترك السعي بوادي محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شيء ، لأنها أفعال مستحبة ، فلا يتبع في تركها عقوبة » وفي محكي التذكرة « لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا » ونحوه عن المنتهى أيضا ، وفيها أيضا « وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس مستحبا ، وروي (١) عن الباقر عليهالسلام انه يكره الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة ».
وهو صريح في عدم وجوب الاستيعاب كظاهر المتن وغيره ، ولعله الأقوى للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ، وحسن معاوية السابق أو صحيحه (٢) لا دلالة فيه على ذلك ، فإن الأمر بالإفاضة حين يشرق له ثبير وحين ترى الإبل مواضع أخفافها أعم من ذلك ، والظاهر إرادة الاسفار من الإشراق فيه بقرينة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.