بالدعة حتى إذا انتهى الى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » وفي صحيح سعيد الأعرج (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن الى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسل معهن أسامة » وصحيح أبي بصير (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة ». وصحيح أبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الخائف وغيره ، بل قد يظهر منها استثناء من يمضي مع النساء والخائف ، فإنه عذر في الجملة كما سمعته في خبر سعيد ، بل وخبر علي بن عطية (٤) السابق المتضمن تعجيل هشام وصاحبه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٣.