عليه الخروج الى احد المواقيت للعمرة ، فإن تعذر فمن ادنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات ، ولو صد عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلل بالذبح والتقصير في بلاده كما ستعرف إن شاء الله.
وكيف كان فهل عليه نية الاعتمار بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنية؟ قال في الدروس : وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية كما قطع به الفاضل في جملة من كتبه ، بل أسند الخلاف في ذلك الى بعض العامة للأصل وان الأعمال بالنيات والصحاح المزبورة ، أو لا بل تكون عمرة قهرا فينقلب ( فينتقل خ ل ) إحرامه السابق لها ثم يأتي بباقي أفعالها لقول أبي الحسن عليهالسلام في أخبار محمد بن سنان (١) وابن فضيل (٢) وعلي بن الفضل الواسطي (٣) « فهي عمرة مفردة ولا حج له » وفي صحيح ضريس (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه » وفي الفقيه « ويذبح شاته وينصرف إلى اهله ان شاء ، وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل » وفي صحيح معاوية (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها. فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، ويحرم من حيث أحرم » الى غير ذلك من النصوص التي لا تعرض فيها لاعتبار النية في صيرورتها عمرة ، وانما هي مطلقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.