بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » الذي هو بعد الإغضاء عن سنده وندرة القائل به محمول على التقية ، فإن وجوب الهدي على فائت الحج محكي عن الشافعي وأكثر العامة ، كما أن ما فيه من وجوب الحج مندوبا ، وفي كشف اللثام « فليحمل على أنهم كانوا مصدودين أو محصورين فان عليهم حينئذ هدي التحلل ، ومعنى قوله عليهالسلام « وعليهم الحج » الى آخره أنهم ان استطاعوا أن يرجعوا الى بلادهم ثم يعودوا كان عليهم الحج من قابل ، وإلا لم يكن عليهم إلا عمرة ، فليعتمروا ثم يرجعوا الى بلادهم ، أو على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ، ويمكن أن يكونوا قد أحرموا بعمرة أولا يكونوا أحرموا بعمرة ولا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبيها بالحاج ، فان كانوا أحرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والإتيان بمناسكها ، وان كانوا أحرموا بعمرة فبعد الإتيان بمناسكها وإلا فعلوا ذلك ابتداء ، ثم إن وافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا الى بلادهم ثم أتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والإتيان فيه بحج ، فهذه العمرة تكفيهم ، وهي عمرة ثانية إن كانوا قد قدموا محرمين وإلا فلا ، وإن لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف الى بلادهم تأكد عليهم في القابل بحج » وإن كان هو كما ترى نحو المحكي عن الشيخ من حمله على خصوص من اشترط ، وما عن الفاضل من أن وجوب العود عليهم مع فرض كون الحج مندوبا للإتيان بأفعال العمرة التي تركوها ، أو غير ذلك من المحامل البعيدة التي هي خير من الطرح الذي لا بأس بالتزامه مع فرض تعذرها أجمع بعد منافاته لغيره والاعراض عنه ، فإنه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب الهدي ، نعم في الدروس أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته