اللثام اتفاقا للأصل والخبرين السابقين وغيرهما ، فما عن بعض القيود من عدم جواز الأخذ من وادي محسر في غير محله ، وأغرب منه ما عن المنتهى من أنه لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك ، وهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد ، أقربه الإجزاء عملا بالعموم لكن من الحرم فلا يجوز من غيره ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن زرارة (١) : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك ، وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى » نعم عدا المساجد التي فيه كما في القواعد ومحكي الجامع ولكن قيل والقائل الأكثر على ما حكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف لخبر حنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » بل ليس في التهذيب « المسجد الحرام » قيل ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام ، لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهما ، وإنما خصا لأنهما الفرد المتعارف ، بل يمكن حمل كلام الأصحاب المعلوم تبعية التعبير فيه له على ذلك أيضا ، بل قيل إن إخراج الحصى من المساجد منهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، وإن كان فيه أولا أن الذي تقدم سابقا في أحكامها كراهة الإخراج ، وثانيا أن حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمي إلا على مسألة الضد إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له ، كما أن وجوب عودها إليها أو الى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي لالتباسها بغيرها بعد إمكان (٣) تعليمها بما لا تشتبه به. فالعمدة حينئذ ما عرفت :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.