ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه ، ويجوز في نية القربة أن تكون متقدمة ، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلة الشهر(١) من أولها إلى آخرها متى شاء ، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله ، والأفضل أن يجددها كل ليلة ، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء أو نفلا لم يقع إلا عن رمضان.
إذا صام الشاك أول الشهر بنية النفل أجزأه ، وأما بنية الفرض فلا ، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال لسهو أو فقد علم بدخول الشهر صح ، وكذا في غير رمضان من الصوم المفروض ، وإن (٢) أخر النية إلى بعد الزوال في رمضان لعدم علمه بدخوله جددها وقضى إن كان أصبح بنية الإفطار ، وإن كان صائما بنية النفل يجزئه متى جددها ، وإن أصبح بنية الإفطار مع العلم بأنه من الشهر ثم جدد النية لم ينعقد وعليه القضاء.
ومن هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه (٣) وبنية التطوع يجزئ ، ومن نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما ، وإن كان مسافرا وكان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر وعليه القضاء لرمضان (٤) ، وإن لم يكن قيد النذر لم يجز عن أحدهما لأن ما عداه من واجب الصوم لا يصح في السفر ، وما عدا ما ذكرناه من مفروض الصوم ومسنونة لا يجزئ فيه نية القربة عن التعيين. (٥)
ووقت النية في ذلك ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر الثاني لا تجزئ
__________________
(١) في « س » : ليلا لشهر.
(٢) في « س » : « وإذا » بدل « وإن ».
(٣) في « س » : لم يجزئه.
(٤) في « س » : فذلك للنذر لم يجز وعليه القضاء لرمضان.
(٥) كذا في « س » ولكن في الأصل : لا يجزئ فيه نية القربة غير نية التعيين.