وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا. وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان ، والأظهر أنه يتكرر ، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا ، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا.
ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شيء منها صام ثمانية عشر يوما ، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره ، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد ، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها جاز ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال : لا حرج علي في ذلك ، وجب قتله ، فإن قال : علي فيه حرج ، عزره الإمام مغلظا فإن عاد ثالثا (١) بعد تعزيره دفعتين قتل.
فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [ الدافق ] (٢) قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع وكان طالعا ، والإقدام على ما مر أو على الجماع ونحوه ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، [ والإقدام على ما سبق وقد طلع الفجر ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ] (٣) والإقدام على الإفطار بدخوله ولم يدخل ، وكذا الإقدام على الإفطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ووصول (٤)
__________________
(١) في الأصل : ثلاثا.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. وفيه : على الأكل والشرب أو الجماع أو إنزال الماء قبل.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في « س » : ودخول الماء.