عليه الاستئناف ، فإن كان معلقا بوقت فخالفه وخرج بطل مقدار ما خرج(١) دون ما اعتكف إذا لم ينقص عن ثلاثة ، فإن نقص بطل الجميع. ولا يجب الاعتكاف باليمين ومنع النفس إلا إذا تقرب به إلى الله تعالى.
ويحرم على المعتكف الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة ، واستنزال الماء بجميع أسبابه ، والبيع والشراء ، والخروج من حيث اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط والغسل من الاحتلام ، أو لأداء فريضة أو قربة وعبادة ، كحضور جنازة وعيادة مريض وقضاء حاجة مؤمن غير أنه لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس حيث يدخله ولا يصلي إلا حيث اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يجوز أن يصلي في أي بيوتها شاء ، وإذا تعينت عليه إقامة شهادة خرج لإقامتها ولا يجلس حتى يعود إليه ، ويجوز أن ينكح وينكح ويشم الطيب ويأكل لحم الصيد (٢) وينظر في أمر معيشته ويتحدث بما شاء من الكلام المباح ، وإن انهدم المسجد كله أتم اعتكافه في عرصته ، وحكم الليل حكم النهار إلا في الصوم.
الخروج من المسجد بغير عذر وطاعة يفسد الاعتكاف ، ويفسده السكر ، وكذا الجماع والمباشرة المؤدية إلى الإنزال عمدا ، ويجب بهذين القضاء والكفارة ، وقيل : يجب بما عدا الجماع القضاء دون الكفارة. (٣) ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان ، وأما ليلا فواحدة ، ومن (٤) أكره امرأته على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمته أربع كفارات ، (٥) وليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا ، (٦) وإن كان
__________________
(١) في « س » : ما يخرج.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويأكل اللحم.
(٣) الشيخ : النهاية ـ ١٧١ ـ ١٧٢.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن.
(٥) كذا في « س » ولكن في الأصل : لزمه أربع كفارات.
(٦) القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢٠٤.