ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شيء منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا ، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (١) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.
إذا جمع المحرم (٢) بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [ كان ] (٣) كفر عن الأول أو لا ، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة ، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.
ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة ، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شيء وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوي حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان ، وفي قلع حشيش الحرم قيمته ، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
وما فيه القيمة (٤) أن يصيب محرم بيض حمام في الحل ، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة
__________________
(١) السعوط ـ مثال رسول ـ : دواء يصب في الأنف. والحقنة ـ بالضم ـ اسم دواء يحقن به المريض المحتقن. المصباح المنير. والعين.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إذا اجتمع لمحرم » والصحيح ما في المتن.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٤) كذا في « س » ولكن في الأصل : مما فيه القيمة.