كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.
المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء.
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (١) ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شيء عليه.
ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (٢) ، ومن لبس السواد لزمه الفداء.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شيء عليه ، ومن خضب رأسه أو طيبه (٣) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شيء ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.
__________________
(١) في « س » : « إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه » والصحيح ما في المتن.
(٢) في « س » : دمه.
(٣) في « س » : « طينه » وهو تصحيف.