كل منهما ، وإن مات أحدهما(١) فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الأم لزمه بحسب ذلك (٢) ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن (٣) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ]. (٤)
إذا أشلا المحرم (٥) كلبا معلما على صيد فقتله (٦) ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم (٧) لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (٨) بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح (٩) صيدا فمات بعده أو قتله غيره.
__________________
(١) في « س » : واحدهما.
(٢) في « س » : لزمه ذلك.
(٣) في « س » : فإن.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. وهو الصحيح.
(٥) كذا في الأصل والمبسوط : ١ ـ ٣٤٧. وفي « س » : « إذا أرسل المحرم » أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى. مجمع البحرين.
(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : كلبا معلما فقتله.
(٧) في « س » : أو كان محل في الحرم.
(٨) رفسه رفسا ـ من باب ضرب ـ : ضربه برجله. المصباح المنير. وفي « س » : « مسته » بدل « رفسته ».
(٩) في الأصل : « أخرج » والظاهر انه تصحيف والصحيح ما في المتن.