سلوكه على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس بسبب خاص به كدين(١) عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي.
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب (٢) في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة (٣) وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجة ، لأن ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج.
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر (٤) على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل (٥) من الصوم أو الإطعام ، ولا بد في التحلل من نيته.
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم الحاج (٦) بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » « كدس » وهو تصحيف.
(٢) في « س » : « إذا الحلق أيام الرمي ولا إفساد » والصحيح ما في المتن.
(٣) في « س » : « فإن تمكن إلى مكة » والصحيح ما في المتن.
(٤) في « س » : ولا يقدر.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إلى بدل » والصحيح ما في المتن.
(٦) في « س » : « ولا يلزمه الحج » والصحيح ما في المتن.