أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار ، فالراهن بالخيار(١) بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار ، إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الإقباض ، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن.
خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه.
وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.
يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد ، لأن الخيار يدخل بعد ثبوت العقد ، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق ، فإن شرطا أن يكون من حين العقد ، أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر ، صح ، ولكل منهما الفسخ بالعيب ، والإمضاء قبل القبض وبعده ، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه.
إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح ، وإذا قال : بعتك (٢) على أن استأمر فلانا في الرد ، كان على ما شرط ، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا.
إذا قال : بعتك (٣) على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني ، وإلا فلا بيع ، كان على ما شرط.
__________________
(١) في الأصل : فللراهن الخيار.
(٢) في الأصل : « بعتكه ». قال في الحدائق : ١٩ ـ ٤٠ : والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار لأجنبي ، ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، فليس لذلك المستأمر ـ بفتح الميم ـ الفسخ أو الالتزام ، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة ، بخلاف من جعل له الخيار.
(٣) في الأصل : بعتكه.