إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن (١) عين لا غير.
إذا اشترى شاة وحبسها (٢) ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا.
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر. قال الشيخ : والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. (٣)
كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته. (٤)
الإكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.
إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا. وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. (٥)
إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول.
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط (٦) عن المشتري إن لم يكن
__________________
(١) في « س » : « فيما » بدل « فيمن ».
(٢) في « س » : « فحبسها ».
(٣) المبسوط : ٢ ـ ٨٢ وفي « س » : وروى أصحابنا ان البيع بشرط لا يجوز ..
(٤) في الأصل : لزمه العقد من جهته.
(٥) قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ٨٣ : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط.
(٦) في « س » : ويسقط.