لنفسه ، هذا إذا اشتراه بعينها ، وأما إذا اشتراه في الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ، فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم(١) ، وله عليه الطعام الذي أسلم فيه. (٢)
من كان له على غيره طعام من سلم ، ولذلك الغير على آخر طعام سلما أيضا ، فأحاله عليه لم يجز ، لأن بيع المسلم فيه (٣) لا يجوز قبل القبض ، فإن كان أحد الطعامين أو كلاهما قرضا جاز.
من كان له على غيره طعام فباع منه جنسا آخر من الطعام في الذمة ، وفارقه قبل القبض ، لم يجز ، لأنه بيع دين بدين ، وأما من غير الطعام فيجوز ، وإن فارقه قبل القبض إذا كان معينا في الذمة.
إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة ، فلما حل الأجل ، أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز وأما (٤) أكثر منه فلا ، وروى جوازه مطلقا. (٥)
إذا اشترى نخلا حائلة ، ثم أثمرت في يد البائع ، كانت الثمرة للمشتري ، وهي أمانة في يد البائع ، فإن هلكت الثمرة في يده ، لم يجب عليه ضمانها للمشتري ، إذا سلمت الأصول ، فإن هلكت الأصول دون الثمرة ، انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، وله الثمرة بلا عوض ، لأنه ملكها.
__________________
(١) في النسخ التي بأيدينا « للمسلم » والصحيح ما أثبتناه وذلك لأن المسلم إليه هو البائع والدراهم له ، فتشتغل ذمة المشتري للبائع الذي هو المسلم إليه.
(٢) في « س » : أسلمه فيه.
(٣) في الأصل : بيع السلم.
(٤) في « س » : فأما.
(٥) لاحظ الخلاف كتاب البيوع ، المسألة ١٦٥. والمختلف : ٥ ـ ٢٨٢ و ٢٨٩ من الطبع الحديث.