إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح.
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه (١) أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها (٢) أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط.
كل شرط (٣) يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ، لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع (٤) مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الأجل أو قدره.
إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري (٥) : بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن تراض ، فالقول قول من يدعي الإبرام.
إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال ، المشتري : بل بعتني هذه الجارية
__________________
(١) في الأصل : بشرط الأخيار عليه.
(٢) في الأصل : ولا يبيعها.
(٣) في « س » : كل شيء.
(٤) في الأصل : « فالقول البائع » والصحيح ما في المتن.
(٥) في « س » : فقال المشتري.