وإذا عشش طائر في دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين (١) فبقي فيها ، أو نزل الثلج فمكث ، فصاحب الأرض أحق بذلك ، فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ. ومن وقع طائر في شبكته ملكه ، وإن أخذه غيره وجب رده عليه.
ويجوز اكتراء شبكة الصيد ، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، ولا الصوف على الغنم ، إلا إذا باع معهما شيئا آخر ، وإن حلب شيئا من اللبن واشتراه مع ما بقي في الضرع في الحال جاز ، وكذا لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام والطيور من الحمل والبيض وغيرهما ، منفردا ، لأنه مجهول ولا يمكن تسليمه ، وله أن يبيعه مع شيء آخر ، فإن لم يحصل مما في البطون شيء كان الثمن فيما معه.
ولا بأس أن يعطى الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة بالسمن والمصل ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط.
المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح ، والأحوط أن يباع بعد فتحه. (٢)
وإذا أتى بثوب في ظلمة (٣) وقال : بعتكه بكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار بعده ، لم يصح ، للجهل بالمبيع. (٤)
رجلان لكل منهما عبد على حدة فباعاه من آخر بثمن واحد لم يجز ، لأن ثمن كل منهما مجهول ، فإن كانا شريكين في العبدين جاز ، ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة كأن يقول : بعتك بألف درهم نقدا وبألفين (٥) نسيئة بأيهما شئت فخذه ، لأن الثمن
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : أو انكسرت رجل ظبي وخاض في الطين.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : والأحوط أن يباع بعده.
(٣) في « س » : في ظلماء.
(٤) لكونه من مصاديق بيع الملامسة ، قال في المبسوط : ٢ ـ ١٥٨ : فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منثورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك ، إذا نظرت إلى طوله وعرضه ، والمنابذة أن يبيعه. وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا.
(٥) في الأصل : أو بألفين.