ونجس الحكم ضربان : جامد ومائع. فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل ، أزيلت النجاسة ، وشيء مما حوله ، ثم يبيع ، وذلك (١) كالجمد والفواكه والخضر [ والبواري ] (٢) والثياب والأحجار وغيرها ، ومتى اختلطت النجاسة بالماء ، ثم جمد (٣) أو بالدقيق أو العجين ، ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن (٤) والأقط لم يجز بيعه بحال. والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه [ بحال ] (٥) وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره ، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس ، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع الدهن [ النجس ] (٦) ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة والأتان. (٧)
ولا يجوز بيع شعر الإنسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له ، وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار ، وإن لم يجز بيعها.
إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الإسلام حل له ، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الإسلام ، لأن تملكه قد زال ، وروي أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم. (٨)
__________________
(١) في « س » : يبيع ذلك.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٣) في « س » : ثم أجمد.
(٤) في الأصل : « الخبز » بدل « الجبن ».
(٥) ما بين المعقوفات موجود في « س ».
(٦) ما بين المعقوفات موجود في « س ».
(٧) الأتان : الأنثى من الحمير. المصباح المنير.
(٨) وسائل الشيعة : ١٢ ، ب ٥٧ ، من أبواب ما يكسب به ، ح ٢.