وإذا ترك الولي ذلك ، فللصغير إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل المطالبة. وإذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء ، وطالب بالشفعة ، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء ، إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع ، وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة من ذلك بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان ، وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء ،(١) وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه.
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا (٢) لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم (٣) لا يورث.
لا شفعة في المعاوضة عند أكثر أصحابنا. (٤) وتثبت الشفعة للغائب. ومتى ثبتت الشفعة للشفيع ولم يعلم بها إلا بعد ان استقال البائع المشتري البيع (٥) فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة.
إذا اشترى شقصا واستحق الشفيع الشفعة ، فأصابه نقص (٦) ، وهدم قبل أخذ الشفيع ، كان بالخيار بين أخذه ناقصا بكل الثمن ، وبين تركه ، إن كان ذلك
__________________
(١) في الأصل : إذا شاء.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦١٩ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٢١٧.
(٣) الشيخ في النهاية : ٤٢٥ ، والخلاف كتاب الشفعة : المسألة ١٢ ، والقاضي في المهذب : ١ ـ ٤٥٩.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « لأن الشفعة » بدل « لا شفعة » والصحيح ما في المتن. قال العلامة في المختلف : ٥ ـ ٣٣٩ من الطبع الحديث : المشهور انه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع. ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة. بطلت الشفعة.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : إلا بعد استقالة البائع المشتري.
(٦) هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا « نقض » قال في المبسوط : ٣ ـ ١١٦ : إذا اشترى شقصا ... فأصابه نقص ...