إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره ، وجب عليه المال (١) [ ويصح ]. (٢)
ومن خلي غريما لرجل من يده إكراها ، ضمن ما عليه.
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٣١٥.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».