عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب لأنه غارم ، وإن اختلفا فيه ، وقد مات العبد ودفن ، فقول سيده ، لأنه إذا مات ودفن ، الأصل فيه السلامة ، وليس كذلك حال حياته ، لأنه مشاهد عورة.
إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده ، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن ، وإن كان عبدا ، ضمن على كل حال.