ورثته. (١)
وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [ من أرباب الوقف من بينهم ، أو يفضل بعضهم على بعض ، أو أدخل فيهم من شاء ] (٢) معهم ، بطل الوقف إلا فيما سبق ، من ضم الولد الغير الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في المرض المخوف ، وصدقة التمليك والهبة فيه ، روي أن ذلك من الثلث ، وروي أنه منجز في الحال. (٣)
إذا قال : إذا جاء الشتاء أو دخل شهر كذا أو سنة كذا ، فقد وقفت هذه الدار على فلان ، لم يصح.
إذا وقف على ولده ثم على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم ، كان وقفا على أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل : إنه إذا وقف على ولده دخل فيه ولد الولد من البنين والبنات البطن الثاني والثالث فما زاد عليه (٤).
إذا وقف الكافر على الفقراء ، مضى في فقراء أهل ملته لا غير. والله أعلم.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٣ ـ ٢٩٢ : فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول : وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وسكت على ذلك. فهل يصح ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال : يصح ، ومنهم من قال : لا يصح ، وبهذا القولين قال المخالفون. ومن قال : يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا. وقال قوم يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، وبه يشهد روايات أصحابنا ، ولأن رجوعه إلى أبواب البر يحتاج إلى دليل.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : ٣ ـ ٢٩٨ : إذا وقف في مرضه المخوف ـ وكذلك صدقة التمليك والهبة والوصية ـ لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، والأخرى أن ذلك منجز في الحال.
(٤) القاضي : المهذب : ٢ ـ ٨٩ ، والمفيد : المقنعة ـ الينابيع الفقهية ـ : ١٢ ـ ١٨.