ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ، لوقوع اسم الولد عليهن لغة وشرعا ، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته.
وإن وقف على عترته فهم (١) ذريته ، وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه. (٢)
وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته ، من ذكور دون إناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها (٣) أو انقرض أربابه ، جعل ذلك في وجوه البر ، وروي : أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، (٤) والأول أحوط.
وإذا وقف على ولده الصغار ، فالذي يتولى عنهم القبض ، هو لا غير. إذا علق الوقف بما ينقرض كأن يقول : وقفته على أولادي وأولاد أولادي ، وسكت على ذلك ، قال بعض أصحابنا : إنه يصح ، وقال الباقون : إنه يصح ويرجع الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن كان ميتا فإلى
__________________
(١) في « س » : وهم.
(٢) النهاية : ٥٩٩.
(٣) في « س » : وقف إليها.
(٤) النهاية : ٥٩٩.