وأن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.
وأن يكون معروفا متميزا ، ليصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف الإسلام ، ولا على معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد.
ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع (١) ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك ، ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين وهم يملكون الانتفاع.
وأن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال : وقفت كذا سنة ، لم يصح. فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، (٢) فشرط في اللزوم.
وإذا تكاملت هذه الشروط ، زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره (٣) من وجوهه إلا على وجه نذكره.
وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، ويجوز للموقوف عليه بيع الوقف إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه.
__________________
(١) في « س » : على وجه المتبع.
(٢) في « س » : أو من يقوم مقام ذلك.
(٣) في « س » : ولا يتغيره.