إذا أنفذ الوصي الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع التركة بطل جميع ما أنفذه ، لأن الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون ، وأداء ما فرط فيه من الحج والزكاة والكفارة وغيرها من فرائض الشريعة المحتاج أداؤها إلى المال.
إذا أوصى بحج مطلقا ، حج عنه من رأس ماله ، وإن أوصى به من الثلث ولم يبلغه الثلث حج (١) بالزيادة عليه ، هذا في حجة الإسلام خاصة ، فأما في التطوع فإنه يحج من الثلث من حيث أمكن.
إذا أوصى بحجة الإسلام وحجة التطوع وغيرهما من القربات ، حج عنه حجة الإسلام من أصل المال وما عداها من ثلث ما بقي من التركة ، فإن لم يسع الثلث بذلك بدأ بحجة التطوع ثم بغيرها.
إذا قال : حجوا عني بثلث مالي ، ولم يقل كم حجة ، يحج عنه ما يبقى من الثلث شيء ، ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه بأكثر من أجرة المثل ، فإن فضل من الحج ما لا يمكن أن يحج به أخرى ، أعطي الورثة أو صرف في وجوه البر.
إذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها على وجه التأبيد ، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به ، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاث لسنة واحدة ، ويجوز أيضا أن يوصي بغلة داره ، أو ثمرة بستانه ، أو خدمة عبده المعين أبدا ، ما لم يتجاوز ثمن الملك والغلة ثلث التركة في الحال ، وكذلك يجوز أن يوصي بذلك مدة معينة ، لكن ها هنا لا يقوم إلا المنفعة ، لأن الرقبة مردودة بعد انقضاء تلك المدة إلى الورثة.
إذا مات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله ، قام ورثته مقامه في القبول ، والوصية بالثلث المشاع جائزة.
__________________
(١) في « س » : يحج.