والمعراض(١) فلم يجز.
إذا عقر الصيد بكلب أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم ، واتسع الزمان لذكاته فلم يذكه ، لم يحل أكله ، عامدا ترك ذلك ، أو لعدم آلة ، وإن لم يتسع الزمان لذكاته حل أكله.
إذا أرسل كلبه على صيد أو رمى نحوه بسهم وسمى فقتل غيره جاز أكله لذكاته.
إذا أرسل الكلب أو السهم وهو لا يرى (٢) صيدا فإن أصاب صيدا فقتل لم يحل أكله سمى عند إرساله أو لا ، وكذا لو استرسل الكلب بنفسه بلا إرسال ، أو رمى سهما في الغرض ، فأصاب في طريقه صيدا ، أو نصب سكينا فانذبحت بها شاة.
إذا ضرب الصيد أو طعنة فقده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، وقد سمى ، حل أكلهما إذا خرج منه الدم ، وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ، ولم يتحرك الباقي ، حل ما تحرك ورمى بما لم يتحرك ، فإن عقره وأبان منه بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا ، فقتله حل أكله دون ما بان منه بالرمية الأولى ، وكذا إن أبان بعضه وأدركه ، وفيه حياة مستقرة فذكاه ، أو تركه حتى مات ، حل أكله دون ما بان منه ، وكذا حكم قطعة أخذتها الحبالة من الصيد.
ولو ترك التسمية عند إرسال الكلب أو السهم ناسيا ، وكان معتقدا وجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله ، وإن تركه متعمدا فلا. إذا أرسل وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله.
__________________
(١) المعراض ـ كمفتاح ـ : السهم الذي لا ريش له. مجمع البحرين.
(٢) في « س » : لا يريد.