ظاهر الحال ، وعلى الحاكم أن يحكم به ، وإن لم يدخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ، فإن أقام الزوج البينة على أنه لم يدخل بها : بأن توجد المرأة بكرا فلا يلزمه أكثر من نصف المهر.
ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوها المهر كاملا ، ويستحب لها أن تترك نصفه. وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها ، فلأوليائها نصف المهر ، وإن ماتت بعد الدخول ولم تطالب بالمهر في حياتها ، كره لأوليائها المطالبة به ، هذا كله فيمن سمي مهرها.
فأما التي لم يسم مهرها فلا يلزم لها بالعقد مهر ، لكن لها أن تطالبه بفرض مهرها ، فإن المهر يجب بفرضهما ، أو بفرض الحاكم ، أو بالدخول ، فإن طلقها قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة ، وهي على الموسع خادم ، أو دابة ، أو ما أشبههما (١) وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه (٢) وعلى الفقير خاتم أو نحوه (٣) ، وإن طلقها بعد الفرض وقبل الدخول ، فلها المطالبة بما اتفقا عليه ، أو فرضه الحاكم.
وإذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها وورثه الآخر ، وعليها العدة ، وفرض السلطان يكون بقدر مهر المثل ، أعني : مثل نسائها من الطرفين الأقرب فالأقرب ، وإن تجاوز خمسمائة درهم لم يجب ، فإن دخل بها بعد أن أعطاها شيئا فليس لها سواه.
وإن تزوجها على ما يحكم به أحدهما أو كلاهما من المهر ، فإن كان بحكم
__________________
(١) في الأصل : وما أشبهها.
(٢) في الأصل : وما أشبهه.
(٣) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل و « س » : ونحوه.