المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن(١) تزوجها على حكمه ، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر ، وإن (٢) كان بحكمهما فعلى ما اتفقا ، فإن مات أحدهما قبل الحكم ، فلها المتعة لا غير.
إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لا غير ، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لاختصاص ذلك بالنبي ـ عليهالسلام ـ ، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ، ويستحب أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة النكاح.
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر ، صغيرة أو كبيرة بدون مهر المثل ، ثبت المسمى دون مهر المثل. (٣)
للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله ، وأما أب البكر أو الثيب التي جعلت الأمر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، فللأب أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه ، وكذا الجد.
ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه ، وأما الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه ، وإن كانت ثيبا فلا.
والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد التعجيل ، فإن شرط التأجيل صح.
متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا.
إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه ، لم يسقط عنه إلا
__________________
(١) في « س » : « فإن » في كلا الموردين.
(٢) في « س » : « فإن » في كلا الموردين.
(٣) في « س » : بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل.