إذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها ، صح العقد وبطل الشرط ، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها بطل النكاح ، وقيل : لم يبطل ولم يكن له وطؤها إلا إذا أذنته من بعد فيه. (١)
وقيل : إن هذا يختص عقد المتعة. (٢)
إذا شرط أن لا يطأها ليلا ، أو أن لا يدخل عليها سنة ، صح العقد وبطل الشرط ، وإن (٣) شرط أن لا نفقة لها لزمته النفقة في الدوام دون المتعة.
إذا شرط في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها ، فإن شرط أنه إذا أخرجها إلى بلده (٤) كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كملا ، وليس عليها الخروج معه ، وإن أراد إخراجها إلى بلد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
ومن أعتق عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها أو تزوج ، لزمه شيء معين ، فتزوج العبد أو تسرى عليها ، لزمه ما شرط عليه مولاه.
وأما النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول ، فهو المستدام الذي عقده عليها زوج بالغ ، ويكون قد دخل بها ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، ومتى كان النكاح متعة ، أو يكون الزوج غير بالغ ، أو مع بلوغه لم يدخل بها ، أو كان الوطء بملك
__________________
(١) الشيخ : النهاية : ٤٧٤ ـ باب المهور وما ينعقد به النكاح.
(٢) الشيخ : المبسوط : ٤ ـ ٣٠٤.
(٣) في « س » : وإذا.
(٤) في الأصل : « إلى بلدة » والأصح ما في المتن.