العقيقة ، وإن كانت ذمية لا تعطى منها ، بل تعطى ربع ثمنها ، وإذا لم يكن للولد قابلة ، أعطيت أمها الربع ، وتتصدق هي به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت القابلة أم الرجل ، أو من هو في عياله ، لم يعط منها شيئا ، ولا يجوز أن يأكل منها أبواه.
ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا ، ويطبخ اللحم ويدعى عليه (١) جمع من المؤمنين ، وإن فرق اللحم على الفقراء جاز ، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم السابع لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، عق عنه ندبا.
والختان فرض لازم ، عند بلوغ الصبي ، وسنة قبل ذلك من حين ولادته ، ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا ، وفي خفض الجواري فضل ، وليس بفرض.
والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ ، (٢) ويكره أن يحلق من شعر رأس الصبي ، ويترك بعض ، والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه ، وندب إلى إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين.
__________________
(١) في الأصل : ويدعى إليه.
(٢) في النهاية : ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا.