وأما الحرمة من جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ، ومن كان في درجتهما ، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما ، من آبائهما وأمهاتهما.
ومتى كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، واللبن للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا رضاعا ، حرمت ، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده ، وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه ، هذا معنى قوله ـ عليهالسلام ـ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». (١)
امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و [ بين ] (٢) إخوة وأخوات ذلك ، ولا يجوز بينهما أنفسهما ، ولا بين إخوتهما ، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه. (٣)
لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين ، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه في الحولين ، وبعضه خارج الحولين ، لم يحرم.
إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لإعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي الأخرى (٤) ثم عاد إليه في الحال ، كان الكل رضعة واحدة ، وإن قطع قطعا بينا ، وطال الفصل بينهما ، فهما رضعتان.
لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه. إذا حلبت مرضعة لبنها مرات في إناء ، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك ، عدد المرات المحرمة
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ، ب ١ ، من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح ١ ، ٣ ، ٦ و ٧.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٣) في « س » : رضع من لبنه.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « لاعبا أو تنفس أو انتقل إلى الثدي الأخرى » والصحيح ما في المتن.