يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا.
فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لم يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ، فإنه ينتفي عن الثاني بلا لعان ، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما ، وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني ، وإن كان رجعيا يلحق الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه ، فإذا اعتدت عن الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائنا انتفى عنه بلا لعان ، والحق بالثاني وتعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت (١) عدة الأول ، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني ، فإذا وضعت أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع والعدة بثلاثة أقراء. (٢)
وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل. (٣)
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن ، إلا أن تكون حاملا ،
__________________
(١) في « س » : كملت.
(٢) في الأصل : والعدة ثلاثة أقراء.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٥ ، ب ٢٣ من أبواب العدد ، الحديث ١ ، ٢ ، ٥ ، و ٦.